الاثنين، 24 يونيو 2013

الآن.."مرسي" ليس رئيساً للجمهورية
بدون مقدمات، تنص المادة 152 من الدستور الجديد على أن منصب رئيس الجمهوري يخلو فى حالة "ارتكاب جناية أو إتهامه بالخيانة العظمي" ، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله; ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف, ويتولي الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام باحدهما مانع حل محله من يليه بالأقدمية
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة; وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري.

رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة المستشار أشرف البارودي أكد أن إحالة "مرسي" أمام جهة قضائية طبقاً للمادة 152 من الدستور هي مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارسة اختصاصاته كرئيس الجمهورية.. وبالتالي فإن مرسي لا يحق له اصدار أية قرارات خاصة بالرئاسة، وعليه ترك القصر الجمهوري فورا.

وكانت المحكمة قد حكمت بصحة ما جاء في تحقيقات قضية الهروب من سجن وادي النطرون، بوجود مخطط لتهريب السجناء قامت بتنفيذه حركة حماس وكتائب القسام وحزب الله بالاتفاق مع عناصر جهادية وسلفية وإخوانية، وتأكيدها أن الرئيس محمد مرسي ومعه 34 قيادياً إخوانياً معتقلون واستفادوا من عملية الهروب.



الفجر الاليكترونية 

ليست هناك تعليقات: