الاثنين، 17 أكتوبر 2011

قرارات حكيمة وجميلة لكن هل ستنفذ؟ هذا هو الأهم

عادل منير
أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات أن الحديث عن إمكانية تعطل الإنتخابات بسبب الأزمة القائمة بين القضاة والمحامين وعدم إشراف القضاة على العملية الإنتخابية " الإنتخابات واجب دستوري، ولا يوجد قاض يمكن ألا يمارس عمله"، موضحا "لأنه إن فعل سيكون مثل الجندي الهارب من الميدان". وأضاف أن المجلس العسكري ووزارة الداخلية تكفلا بالحماية الأمنية لسير العملية الإنتخابية . مشيرا إلى أن "تقسيم الإنتخابات على مراحل بهدف السيطرة الأمنية . وأشار إلى أنه سيتم عمل "كارنيهات" خاصة لهم كي يتمكنوا من دخول اللجان". كما أوضح أن اللجنة تمنع استخدام الشعارات الدينية خلال الحملات الإنتخابية .وقال أنه تحدد مبلغ نصف مليون جنيه كحد أقصى لتمويل أي مرشح لحملته الإنتخابية وأن تنخفض لـ 250 ألف جنيه في حالة الإعادة للفردي.
وشدد على أنه يتعين على المرشح الإلتزام في الدعاية الإنتخابية بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والإلتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والإمتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الإنتخابية ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة. وأضاف أنه يمتنع أيضا استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والإنتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الإنتخابية. كما أنه لا يجوز إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الإنتخابية .
وأكد على عدم استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية . مشيرا إلى أنه لا يجوز تلقي أية أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للانفاق في الدعاية الإنتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد بها لمنع أي ناخب من إبداء الرأي في الانتخابات أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
وأشار إلى أنه يمتنع عن إعطاء أي شخص أو عرض أو الوعد بإعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أو أية فائدة أو منفعة عينية أو معنوية أو غير ذلك من المكاسب المادية أو المعنوية وذلك لحمله على الإمتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك حظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الإنتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل الجرافيك أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الإمتناع عنه .
تضمنت القواعد الإمتناع عن استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الإنتخابية، وأن لكل مرشح مستقل ولكل حزب أو إئتلاف حزبي الحق في الدعاية لبرنامجه الإنتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة، على أن يتم توزيع الوقت المتاح لهم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة دون تمييز بين المرشحين المستقلين وبعضهم أو بين الأحزاب المشتركة في الانتخابات ، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم .
أشارت اللجنة العليا للإنتخابات إلى أنه تجب مراعاة التزام المرشحين والأحزاب بقواعد وضوابط الدعاية الإنتخابية المبينة، وإلزام وزارة الإعلام وإتحاد الأذاعة والتليفزيون بإتاحة الفرصة للمرشحين فى هذا الشأن وإخطار اللجنة العليا للإنتخابات بأية مخالفة من المرشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولا بأول لاتخاذ الاجراء المناسب وفقا للقانون.
وأضافت اللجنة ان المحكمة الادارية العليا تفصل فى الطلب على وجه السرعة، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لايجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ماقبل بدء عملية الإقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل ان تفصل المحكمة فى الطلب، فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للإنتخابات إعلان النتيجة فى الإنتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الإنتخاب مع مرشح أخر فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الإنتخابات بين باقى المرشحين. وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون أعلان .
وأشارت إلى أنه تتولى اللجنة العليا للإنتخابات مراقبة مدى إلتزام المرشحين والأحزاب بالقواعد السابقة وتكليف الأمانة العامة أن تعرض على اللجنة أولا بأول ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوى الشأن أو بلاغات ترد من جهات الشرطة، أو من النيابة العامة او من مستشارى اللجان الإنتخابية بالمحافظات، أو من غيرها لاتخاذ الأجراء المناسب.

ليست هناك تعليقات: